52لنا: أصالة براءة الذمة من وجوب التلبية بعد الإشعار أو التقليد.
و ما رواه معاوية في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلامانّه قال: في القارن لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي 1، و هو يدلّ بمفهومه 2على تحقيق القران عند السياق، لأنّ الاستثناء من النفي إثبات.
و في الصحيح عن حريز، عن الصادقعليه السلامقال: و لا يشعرها أبدا حتى يتهيّأ للإحرام، فإنّه إذا أشعر و قلد وجب عليه الإحرام، و هو بمنزلة التلبية 3.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّهعليه السلام-: قال:
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الاشعار و التقليد، فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم 4.
و في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن الصادقعليه السلامقال: من أشعر بدنة فقد أحرم و ان لم يتكلّم بقليل و لا كثير 5.
احتج السيد المرتضى بالإجماع، و بأنّه إذا لبّى دخل في الإحرام و انعقد بالإجماع، بخلاف ما إذا لم يلبّ، و بأنّ فرض الحج مجمل، و النبيعليه السلامإذا فعل بيانه كان واجبا. و قد روى الناس كلّهم انّهعليه السلام-