216قال أبو الصلاح 1، و سلار 2. و الوجه الأوّل.
لنا: الأصل.
و ما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن -عليه السلامفقال له: سعيت شوطا واحدا ثمَّ طلع الفجر، فقال: صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك 3.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفّف أو يقطع أو يصلّي ثمَّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمَّ يعود، أو ليس عليهما مسجد؟ 4.
و في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن -عليه السلامعن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس 5.
احتجوا بأنّ هذا الاعتبار قد ثبت في الطواف فكذا السعي، لأنّه نوع طواف.
و الجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.