206لنا: أنّها ضرورة فأباحت التقديم.
و ما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسنعليه السلام- عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثمَّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به 1.
و انّما حملناه على الضرورة، لما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: لا بأس ان يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى 2.
و في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه السلام- عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فتعجّل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم، و من كان هكذا يعجّل 3.
لا يقال: تخصيص العام ببعض أفراده باطل، و كذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم.
لأنّا نقول: قد روى أبو بصير قال: قلت: رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف 4.