163بشهوة فأمنى فعليه جزور.
و قال الصدوق في المقنع: فان قبّلها فعليه بدنة، و روي أنّ عليه دم شاة 1.
و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان قبّلها فعليه دم شاة 2.
و قال أبو الصلاح: و في القبلة دم شاة، و ان أمنى فعليه بدنة 3.
و قال ابن إدريس: ان قبّلها بغير شهوة فدم، و ان قبّلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور 4.
و الذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين: أحدهما صحيح: رواه مسمع أبو سيار قال: قال لي أبو عبد اللّهعليه السلام-: يا أبا سيار انّ حال المحرم ضيقة إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه 5.
و الثاني: رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه السلامقال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: عليه بدنة و ان لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه 6. و في طريقه سهل بن زياد و علي بن أبي حمزة و هما ضعيفان، فالأولى الاعتماد على الرواية الأولى.
مسألة: قال المفيد 7، و سلار 8: من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء