161جاريته، قال: يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه و يستغفر ربه و لا يعود، و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا 1.
و لأنّ الأصل براءة الذمة. و لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالأكثر فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع.
و قول الشيخ عندي هو المعتمد، للرواية، و هي و ان رواها الشيخ في سند في طريقه سهل بن زياد فان ابن بابويه روى في الصحيح، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفرعليه السلامفي رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ثمَّ غشي جاريته، قال: يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه و يستغفر ربّه و لا يعود 2.
و روى ابن بابويه أيضا عن أبي بصيرفي طريقه علي بن أبي حمزة-، عن الصادقعليه السلامفي رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف 3.
مسألة: قال المفيدرحمه اللّه-: من نظر الى غير أهله فأمنى
وجب عليه بدنة إن كان موسرا، و ان كان متوسّطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه دم شاة و يستغفر اللّه عز و جل، فان لم يجد شيئا ممّا ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام