151و يفترقان من المكان الذي كانا فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه، قال: قلت: فاذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما 1. و هذه الرواية تدلّ على اختيار ابن بابويه.
و روى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامو يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل 2. و هذه الرواية تدلّ ما اختصّ به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال في الأوّل.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامفي المحرم يقع على أهله، قال: يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء، إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه 3. و قول ابن بابويه لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان
عليه بدنة و الحج من قابل
، و ان كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل 4، و أطلق.
و قال في المبسوط: إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف