14
مسألة: لو مات المستطيع و لم يحج مع تمكّنه منه
وجب أن يخرج من تركته من يحج عنه من صلب المال من أقرب الأماكن إلى الميقات، سواء كان هناك سعة للحج من بلده أولا.
و للشيخ قولان: هذا أحدهما، ذكره في المبسوط 1و الخلاف 2، و الثاني: يجب من بلد الميت مع السعة، اختاره في النهاية 3، و هو قول ابن إدريس 4، و ابن البراج 5.
و الأقرب عندي التفصيل، و هو أنّ الحج ان كان منذورا من بلد معيّن وجب الاستئجار عنه من ذلك البلد، و ان كان مطلقا أو حجة الإسلام فمن أقرب الأماكن.
لنا: الأصل براءة الذمة من الاستئجار من البلد.
و لأنّ الواجب هو الحج، و قطع المسافة ليس مرادا للشارع بالذات، فانّ المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب أن يحج من ذلك الموضع. و كذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده، و إنشاء الحج منه بلا خلاف، فعلم انّ قطع المسافة ليس واجبا، فلا يجب الاستئجار عنه.
احتج ابن إدريس بأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلمّا مات سقط عنه الحج عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيّا من نفقة الطريق من بلده، و به تواترت أخبارنا و روايات أصحابنا 6.