135و قال المفيد: من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة 1، و أطلق، و كذا قال السيد المرتضى في جمله 2و انتصاره 3، و سلار 4.
و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصيد و يفدي، و ان أكل الميتة فلا بأس. إلاّ أنّ أبا الحسن الثانيعليه السلامقال: يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحب إليّ من الميتة 5.
و قال في المقنع: فاذا اضطر المحرم إلى أكل صيد و ميتة فإنّه يأكل الصيد و يفدي 6.
و قد روي في حديث آخر انّه يأكل الميتة، لأنّها قد أحلّت له و لم يحلّ له الصيد 7.
و قال ابن الجنيد 8: و إذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فدى، و ان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة، فان لم يكن كذلك أكل الصيد.
و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك و اختلفت الأخبار، فبعض قال: يأكل الميتة، و بعض قال: يأكل الصيد و يفديه، و كلّ منهما أطلق مقالته.