96و ابنا بابويه و غيرهم، و ابن الجنيد قال و يكون كالأنملة ابرش 1و لا يكون ذات لون واحد 2.
>مسألة<
-المشهور انه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة و مستقبلا لها و ان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الاّ انّ الأوّل أفضل، و هو اختيار الشيخ و ابن أبى عقيل و أبى الصلاح و غيرهم.
و قال علىّ بن بابويه: ثم يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الحمرة عشر خطوات أو خمس عشر خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة 3.
>مسألة<
-قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن بأس (الى أن قال) : و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و مطلق لك رمى الجمار من أوّل النهار الى الزوال و قد روى من أول النهار الى آخره (الى أن قال) : و الكلام في هذه المسألة في ثلاث مقامات (الى أن قال) : المقام الثاني في جواز الرمي بعد الزوال و هو المشهور و يظهر من كلام ابني بابويه المنع 4.
>مسألة<
-قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات و رمى الجمرتين الآخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها (الى أن قال) :
و قال علىّ بن بابويه: فان جهلت و رميت الأولى بسبع حصيات