93ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف و ان لم يذكره حتّى يجوزه فلا شيء و كان طوافه صحيحا و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأولتين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين و الطواف الأوّل تطوّع 1.
>مسألة<
-قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فإذا فرغ من طوافه الى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى فيه ركعتين، فمن صلاّها في غير المقام الى المقام فليصلّ فيه (الى أن قال) : و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز أن يصلّى ركعتي طواف الحج و العمرة إلاّ خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس أن تصلّى ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام و كذا جوّز في المقنع ركعتي طواف النساء في جميع المسجد 2.
>مسألة<
-طواف النساء واجب إجماعا فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه، و قال ابن بابويه في الرسالة: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء الاّ أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء 3.
>مسألة<
-قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت فان كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت