96شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم عليهم السلام 1.
>مسألة<
-لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير قال الشيخ عليه بدنة، فان عجز فبقرة، و ان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، و قال سلاّر: عليه بقرة (الى أن قال) : و احتجّ ابن أبى عقيل بالحديث الثاني 2.
كفارات باقي المحظورات
>مسألة<
-قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان ان تعدّد المجلس، و ان اتّحد فدم واحد، و كذا قال السيّد المرتضى و الصدوق و ابن البرّاج و سلاّر، و ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده 3.
>مسألة<
-قال الشيخان: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو