94ذلك صام ثلاثة أيّام.
و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين و ان لم يستطع صام ثلاثة أيّام، و كذا قال السيّد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلاّر، و ابن أبى عقيل، و شيخنا علىّ بن بابويه و كرّر هنا قدر الإطعام، و هو مدّ لكل مسكين (الى أن قال) : و البحث هنا في المقامات كما تقدّم.
بقي هنا بحثان (الأول) هل حكم الثعلب و الأرنب في الأبدال حكم الظبي؟ قال الشيخان: نعم و هو قول السيّد المرتضى و ابن إدريس، و قال ابن الجنيد في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة و لم يتعرّض لبدل شيء من ذلك، و ابن أبى عقيل، و علىّ بن بابويه لم يتعرّضا لغير بدل الظبي و لم يذكر ابن أبى عقيل حكم الثعلب و الأرنب، و أوجب علىّ بن بابويه فيها شاة شاة، و كذا قال الصدوق في المقنع إلخ 1.
>مسألة<
-قال الشيخ في النهاية و الخلاف: و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بقرة فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، و هو قول ابن بابويه، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال) : و قال ابن أبى عقيل في الجراد كفّ من طعام 2.
>مسألة<
-قال الشيخ في المبسوط: يجوز قتل البراغيث و القمّل الاّ انّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه و ان أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (الى أن قال) : و قال ابن أبى عقيل: و ان قتل القمل تصدّق بكف من طعام 3.