212
. . . . . . . . . .
التلبيات، و يزيد عليه لبيك بحجّة و عمرة معا.
قال في الدروس: قال الشيخ في موضع: يستحب ان يقول لبيك بحجة و عمرة معا كما سلف، و روى أيضا عن الصادق عليه السّلام 1.
و صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: كيف ترى لي ان أهلّ؟ فقال لي: ان شئت سميت و ان شئت لم تسمّ شيئا فقلت له كيف تصنع أنت؟ فقال: اجمعهما فأقول لبيك بحجّة و عمرة معا (لبيك ئل) الحديث 2.
قال في التهذيب: هذا يؤكد ما ذكرناه من ان الإهلال بهما، و التلبية بهما أفضل.
و لما في صحيحة الحلبي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: بحجة كذلك 3.
و معنى التلبية بهما، ان يفعل العمرة، و بعد الخلاص منها، يفعل تتمة حجّ التمتع، و لا ينافيه استئناف إحرام مع التلبية للحج، لتوسط التحلل، فان حجّ التمتع عبارة عن العمرة، و الحج، كما يظهر من كلام الأصحاب، و الروايات المتقدمة، و لهذا اكتفى في صحيحة زرارة بالحج، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف أتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبّي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين (ركعتين خ ل) خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصّرت و أحللت من كل شيء و ليس لك ان تخرج من مكة حتى