210
. . . . . . . . . .
منك و لك اللّهم تقبل منّى فإذا علوت البيداء فلبّ 1.
و في رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّها تشعر و هي معقولة 2.
و رواية يونس 3صريحة في تأخير انعقاد الإحرام، و عدم اشتراط وقوعه في المسجد، و إطلاق الإتيان الى المسجد، على الإتيان إلى حواليه، فلا يبعد كونها ميقاتا، و لهذا حكم بإحرام الحائض منه، الظاهر أنّه يراد به ذلك، لا نفس المسجد، لتحريم دخولها، فتأمل.
فالذي استفيد من الاخبار، عدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية، للمفرد، و المتمتع، و للقارن بها، أو بالإشعار، أو بالتقليد، و جواز الإحرام و التلبية في مسجد الشجرة، أو البيداء، بل كونها و كون الجحفة ميقاتا أيضا لأهل المدينة، ان لم يكن قريبة من مكة، كما فهم من إحرام الصبيان منها، و عدم مقارنة النيّة (في الشجرة) للتلبية، بل تحقق الإحرام فيها في الجملة، من غير تلبية.
فالظاهر أنّ النيّة واقعة فيها، لو كانت، فيمكن كونها مقارنة لشدّ الإزار، كما قيل، على ما نقل في الدروس، و ان لا يكون مقارنة لشيء، كما هو ظاهر الرّوايات.
بل ظاهر الاخبار الصحيحة الكثيرة عدم نيّة الإحرام.
و صحيحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهم انّى أريد أن أتمتع