177
. . . . . . . . . .
و لعله لا يضر، لأنّها مؤيّدة بغيرها، و إمكان إرادة الجهل بالفعل و النسيان أوّلا 1و قول: اللّهم مستحب، و بأصل عدم الوجوب حينئذ، و كون القضاء بأمر جديد، و ليس، و بأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه، لأنّه ما علم الاّ وجوب الإحرام، لا قضائه و لا بطلان الباقي بتركه، و الأصل عدمه.
قال في المنتهى: و أنكر ابن إدريس ذلك 2و أوجب الإعادة 3و احتج بقوله عليه السّلام: إنما الأعمال بالنيّات 4و هذا عمل بلا نيّة، فلا ترجع عن الأدلّة، بأخبار الآحاد، و هذا أغرب الاستدلالات، الى قوله: و الظاهر أنّه قد وهم في ذلك، لأنّ الشيخ اجتزأ بالنيّة عن الفعل 5فتوهم 6أنّه اجتزأ بالفعل بغير نيّة،