155
. . . . . . . . . .
شيء ان شاء اللّه 1.
و لا يضر كتابته، و لا عدم ظهور صحة السّند، لأنّه مؤيّد، و لأنّه في الفقيه المضمون صحة ما فيه، مع جزم الصدوق بأنّه وقّع بخطه (عليه السّلام) مع عدم ظهور المعارض.
و هذه مؤيدة لجواز الفعل بنفسه، على تقدير القول بأنّه حج عنّى فافهم.
و الظاهر أنّه يأخذ الأجرة من الميقات لحج واحد، لو كان عليه حجة الإسلام، و لم يحج من أصل التركة، و الباقي من الثلث مع عدم اذن الوارث.
و لو علم كون مراد الموصى من البلد، فمن الميقات، للواحدة من الأصل، و التتمة مع كل الباقين من الثلث، مع عدم الاذن، و قد صرح المصنف في المنتهى بمثل ذلك، بناء على مذهبه، و قد مرّ إليه الإشارة، أيضا فتذكر.
و معنى قوله عليه السّلام: (مثل اجره) حصول الثواب له، كما يحصل للمستأجر من غير نقصان شيء من ثوابه، لا المساواة، لان الروايات في أنّ له أضعاف ذلك كثيرة، مثل مرسلة علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الاّ اشترطه عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر، ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ما له، و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك 2.