125
. . . . . . . . . .
كلام الأصحاب، و النص في خصوص هذه المسألة.
و اما كلام الأصحاب، و الأخبار فيها، فقال في المنتهى: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد، إلى قوله: و لو ركب بعض الطريق، قال الشيخ ره:
يقضى، و يمشى ما ركب، و يركب ما يمشي، إلى قوله: و قال ابن إدريس: يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو جيد.
امّا لو عجز فإنه يركب إجماعا، لأن العجز مسقط للوجوب، لان التكليف مشروط بالقدرة، إذا عرفت هذا، قال الشيخ ره: إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة كفارة عن ركوبه (الى قوله) : و قال بعض أصحابنا لا يخلو النذر امّا ان يكون معينا أو مطلقا، فان كان معيّنا، فان ركب مع القدرة قضاه، و كفر، لخلف النذر، و ان كان مع العجز لم يجبره بشيء و ان كان النذر مطلقا، وجب القضاء فيما بعد، و لا كفارة، و هذا قول جيّد، (ثم ذكر دليله، و هو ظاهر مما تقدم) ثم قال: احتج الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه و عجز عن المشي قال: فليركب و ليسق بدنة فانّ ذلك يجزى عنه، إذا عرف اللّه منه الجهد 1.
و عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا، فعجز عن ذلك، فلم يطقه، قال: فليركب و ليسق الهدى 23.
و هذه أيضا صحيحة، و ما اعرف عدم تسميتها في المنتهى بها، و يمكن 4