169على الطهارة (بقية شهرها) أو (عشرين يوما) . يشمل المورد.
و أمَّا إذا كانت ذات عادة، فمن الواضح أنها تعمل على عادتها، و هو واضح فقهيّا و لا حاجة إلى سرد الروايات عليه. الأمر الذي يسبب البناء على كون الدم الثاني استحاضة، و ليس حيضا، كما تقتضيه قاعدة الإمكان.
و إذا كانت مضطربة رجعت إلى عدَّة مراجع محددة لها: إما التمييز باللون أو إلى عادة نسائها أو إلى العدد. و على كل تقدير يكون لها حكمها.
و من الواضح أنها إن عملت بالمرجعين الأخيرين كان الدم الثاني استحاضة.
و أمَّا إذا عملت على التمييز فقد نحكم بأنه حيض إذا كان بلونه، لا لقاعدة الإمكان، بل لما دلّ على ذلك من الروايات.
إذن، فالصحيح، أن قاعدة الإمكان لا أساس لها في الفقه.