326 >أقول: <وجه الإشكال من أنّ لبس المخيط انّما هو بالوضع المخصوص، فلا يدخل فيه التوشّح، و لأصالة البراءة.
و من أنّ التوشح لبس، و لهذا قيل: في لبس ثوبي الإحرام يتوشّح بأحدهما، فأطلقوا عليه اسم اللبس، فيتناوله التحريم، و يتعلّق به الكفّارة.