314قيمة ما أكل 1، و هو الأقرب عند المصنّف هنا.
و وجه القرب انّه العوض المساوي لما تناول منه، و الأصل براءة الذمّة من وجوب الزائد، لكنه اختار في المختلف المذهب الأوّل محتجّا برواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكل منه فداء صيد 2.
[فروع]
[الرابع]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو جرحه ثمّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة» .
>أقول: <القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط 3، و تبعه ابن البرّاج 4، و ابن إدريس 5.
>قوله رحمه اللّٰه: < «أو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمنه على إشكال» .
>أقول: <ينشأ من عموم النهي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون ضامنا.
و من عموم قوله تعالى مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 6.