347وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر السبّابة 1. و عن ابن البرّاج: و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة قال: و قيل: يضعها على ظهر إبهامه و يدفعها بالمسبحة 2. و قال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر إصبعه الوسطى 3. و الرواية محتملة لكلّ من التفسيرين الأوّلين، و مأخذ تفسير السيّد غير معلوم، و تفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة. قالوا: و يستحبّ استقبالها مستدبر القبلة.
الثاني: في الذبح.
و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع، و الأقرب وجوب الهدي على المتمتّع و إن كان مكّياً، و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حجّ التمتّع و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقاً تعيّن عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب.
و يجب فيه النيّة منه أو من الذابح. و يجب ذبحه يوم النحر، و في وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان، و لعلّ الترجيح للثاني. و الشيخ اكتفى في عدّة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله 4. و هو غير بعيد. و لو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه و لا إعادة عندهم.
و يجب ذبحه بمنى، و المشهور وجوب الوحدة، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقاً، و ذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة 5. و عن المفيد: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت 6. و عن سلّار: يجزي بقرة عن خمسة نفر 7. و الأخبار في هذا الباب مختلفة 8. و لعلّ الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة و تخصيص أخبار المنع بحال الاختيار، لكن لا بدّ