343و رواية يونس بن يعقوب 1. لكن دلالتهما على الوجوب غير واضحة، إلّا أنّ تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.
و الوقوف بعرفات ركن من تركه عمداً بطل حجّه، لا أعرف خلافاً فيه بين الأصحاب، و الركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس، بل المسمّى من الكون في هذا الزمان قائماً أو جالساً أو راكباً أو ماشياً، و الظاهر أنّه اتّفاقي بينهم.
قال في المنتهي: و لو أفاض قبل الغروب عمداً فقد فعل حراماً و جبره بدم و صحّ حجّه، و به قال عامّة أهل العلم إلّا مالكاً 2. و يجب فيه النيّة، و اعتبر الأصحاب أن يكون بعد الزوال مقارناً بالوقوف الواجب.
و لو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه و عامداً عليه بدنة على الأقرب الأشهر، و قيل: شاة 3. و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً، و هل يجب المتابعة في الصيام؟ فيه قولان أقربهما العدم.
و لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفات نهاراً وقف ليلاً، و الواجب مسمّى الكون لا استيعاب الليل. و لو فاته الوقوف بالكلّية جاهلاً أو ناسياً أو مضطرّاً أجزأه المشعر.
و يستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح، و المشهور استحباب الدعاء له و لوالديه و للمؤمنين، و عن ابن البرّاج أنّه عدّ من أقسام الواجب الذكر للّٰه تعالى و الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في الموقفين 4. و لا ريب في تأكّد رجحان فعل الدعاء و الذكر و الاستغفار في يوم عرفة. و يستحبّ أن يضرب خباه بنمرة و يسدّ الخلل برحله و بنفسه.
و المشهور كراهة الوقوف في أعلى الجبل، و قيل بالتحريم إلّا مع الضرورة 5. و الأوّل أقرب.