300
السابعة: يحرم على المحرم الكذب
لقوله وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ 1و اختلف في تفسير الفسوق، فعن جماعة منهم الشيخ و ابنا بابويه أنّه الكذب 2. و خصّه ابن البرّاج بالكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) 3و عن جماعة منهم السيّد المرتضى أنّه الكذب و السباب 4. و قيل: منه المفاخرة 5. و عن ابن أبي عقيل أنّه كلّ لفظ قبيح 6. و قول السيّد غير بعيد. و لا كفّارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب و يدلّ عليه الأخبار 7.
الثامنة: المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد
من القمّل و البراغيث و غيرها، و عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على الجسد 8. و الأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم.
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة
و الظاهر أنّ المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب 9إذ ليس بين الأمرين تميّز بهيئة مخصوصة.
و قطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفّين و الجوربين اختياراً، و غاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفّين مع إمكان النزاع فيه أيضاً و لا يدلّ على عموم الدعوى، و على كلّ تقدير فالظاهر أنّ ستر القدم بما لا يسمّى لبساً غير محرّم كما صرّح به الشهيدان و غيرهما 10. و كذا ما كان ساتراً