43عندنا نسك لا جبران عن الإحرام من الميقات كما قاله الشافعي 1، و لذا أسقطه عن الأوّل قطعا، و عن الثاني في وجه. و هو خيرة المبسوط 2، و هو يعطي كما في الدروس 3سقوطه عن الأوّل بطريق الأولى مع نصّه 4.
و نصّ الخلاف 5على أنّه نسك، و نصّ الخلاف على عدم سقوطه عنهما 6.
و تردّد المحقّق في الشرائع 7و المصنّف في المختلف 8.
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
فلا يجوز له الخروج
إذا أتمّ أفعال العمرة
من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله
أي الحجّ؛ بأن يخرج من الحرم محلاّ غير محرم بالحجّ، و لا يعود إلاّ بعد شهر وفاقا للشرائع 9؛ لنحو قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف أتمتع؟ -إلى أن قال: - و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحجّ 10.
و في صحيح آخر له و هو محتبس: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحجّ 11.
و قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: أو ليس هو مرتبطا بالحجّ؟ لا يخرج حتى يقضيه 12.
و في حسن حمّاد بن عيسى: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ 13.