20بشاة، و سمّيت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديدهم.
و يرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث
إلاّ إذا اضطر إلى رميها ليلا
و لمن اتقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط
عنه
رمي الثالث
و المبيت ليلته.
و أركان الحجّ من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحجّ و سعيه. و يختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.
ثمّ ظاهر العبارة أنّ حجّ التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة و بعضها حجّ، و ليس بعيدا، لأنّ المجموع قد يسمّى حجّا كما يخصّ أيضا ما عدا العمرة باسم الحجّ، مع أنّ العمرة أيضا حجّ لغة، و في الأخبار أنّه الحجّ الأصغر 1.
و يجوز أن يكون إنّما أراد أنّ حجّ التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها، و لا تأبى عنه العبارة.
و أمّا القران و الإفراد
فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب
أو ثمانية و أربعين، و هو تنصيص على أنّ فرض من على رأس اثني عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصاد 2و السرائر 3و الشرائع 4و ظاهر التبيان 5و هو الوجه. خلافا للمبسوط 6و الغنية 7و الإصباح 8و فقه القرآن 9و مجمع البيان 10و في بعض شروح الشرائع: إنّ فرضه التمتع قولا واحدا 11.