17لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة 1، و نحوه في خبر سعيد الأعرج 2.
قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا 3.
و في خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة 4. و نحو صحيح حمّاد بن عثمان 5.
و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط 6الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلا 7. و كأنّه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط: و هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه 8.
و في الجمل: من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت 9. و في الاقتصاد: من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا 10.
و قول الحلبي فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مكة و حاضريها، و من كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان 11. و ينصّ عليه قول الشيخ في التبيان 12:
ففرض المتمتّع 13عندنا هو اللازم لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،