638و لو علم الفوات أو فات بعد البعث، و زال العذر قبل التقصير، ففي وجوب دخول مكّة للتحلّل بعمرة إشكال.
الثالث: أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله،
قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب، و ندباً مع الندب، و لا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل.
الرابع: أنّه لو تحلّل القارن للصد أو الإحصار، لم يجب عليه في القضاء قران،
بل يبقى على حكمه السابق. و لو كان ندباً تخيّر في الإتيان به و عدمه، و الأفضل في الواجب و غيره الإتيان بمثل ما خرج منه.
الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلّد بعيره،
عليه بعث ما أشعر أو قلّده.
السادس: أنّه يسقط لزوم الهدي في الصدّ و الحصر مع الاشتراط،
إن لم يكن أشعر أو قلّد.
السابع: أنّ حكم الصدّ و الإحصار إنّما يتمشّى بعد التلبية،
دون ما كان قبلها أو في أثنائها.
الثامن: أنّه إذا اجتمع الصدّ و الحصر، و سبق أحدهما الأخر، قدّم الحكم المتقدّم؛
و إن تساويا قدّم الحصر، و قد يقال: بتقديم الصدّ في المقامين، و بالحصر كذلك.
التاسع: أنّ المدار على حصول الخوف في باب الصدّ،
و على المظنّة في باب المرض، و حصلت من طبابة أو تجربة، و يترتّب عليه ما يُعدّ عُسراً عُرفاً.
العاشر: أنّه لو صدّ فتحلّل، و بقي وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام، و صدّ، و هكذا،
فكلّ إحرام له تحلّل.
الحادي عشر: أنّه لو صدّ أو حصر فتحلّل،
فظهر عدمهما، أو ظنّ عدمهما، أو كانا موجودين، فالبناء على ظاهر الحال على إشكال.
الثاني عشر: أنّه لو صُدّ، و خيّر بين الحجّ و العمرة، اختار الحج.
و يحتمل التخيير بينهما في المفردة، أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة.
الثالث عشر: أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصى،
و جرى حكمهما عليه.