533الوسخ لا أقول حرام، لكن تطهيره أحبّ إليّ» 1.
و روي: كراهة النوم على الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء 2، و ألحق بعضهم كلّ مصبوغ 3.
الخامس: فيما يتعلّق بأحكامه
يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلّي إن لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلاً و إذا عجز عن الاثنين، لبس الواحد. و في لزوم لبس شيء من الثوب، و التستّر بالثياب و نحوه وجه.
و يُستحبّ أن يكونا سالمين من الشبهة و القذارة، شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرّك بالأماكن المشرّفة، و عمّا على المحرم بهما و لو ثانياً إلا مع الشرط إلا في العبد و الصبي، و قد مرّت الإشارة إليه.
و يُستحبّ اتّخاذهما للكفن، و جعلهما محلاّ للعبادة، و لا يخرجان عن الملك، فإن شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدّق بهما. و لو دار الأمر بين البقاء عرياناً، و بين لبس المحرّم بالأصل كالمغصوب، و الحرير، و المذهّب، لمن يحرم عليه، و جلد الميتة، و نحو ذلك قدّم العراء، و فيما حرم للإحرام يحتمل ذلك، و التخيير.
و غير المكلّف يُشارك المكلّف فيما حرم للإحرام، و فيما حرم لذاته إشكال، و الأحوط الاشتراك، و مع الغفلة، و السهو، و النسيان، و الجهل بالموضوع يحصل العذر. و إذا ذكر، عملَ بمقتضى الذكر.
و لو كان الثوبان مشتركين بين محرمين، و أمكن استقلال كلّ واحد بواحد، وجب. و يحتمل المهايا بهما، و الاقتراع. و لو كان المشترك واحداً، و ليس عندهما غيره، قام احتمال وجوب القسم، فيحرم كل واحد منهما ببعض، و الاقتراع، و المهاياة.