476لو أفسده، و الكفّارات و نحوها، فعلى الوليّ. و يقوى أنّه إن قصد الثواب لنفسه، فالغرامة عليه؛ و إن كان لمصلحة الصبي، فعلى الصبي.
و للوليّ أن يحرم عن الذي لا يميّز و لا يبعد أن يجوز ذلك لأُمّه و يقوم عنه في كلّ قول أو فعل لا يمكنه الإتيان به، و يُحضره جميع المواقف.
و يُستحبّ له ترك الحصى في كفّ الطفل، و وقوع الرمي منه، و لوازم المحظورات، و الهدي، و النفقة الزائدة على نفقة الحضر، و الذبح في المتمتّع من غير المميّز و كذا المميّز، و للولي أن يأمره بالصوم، و مع عجزه يصوم الوليّ عنه، و لو رجع المولى أو 1الولي قبل التلبّس كان له ذلك.
و لو أحرم بعضُ المولّى عليهم من دون إذن، و ارتفع الحجر عنهم في المشعر، لزمهم تجديد النيّة من الميقات، فإنّ تعذّر فمن موضعه.
و لو أفسد الأدون، وجب عليه القضاء، و على الولي تمكينه منه. و لو أحدث ما يوجب كفّارة مخيّرة بين المال و العمل، وجب عليه العمل، و لا يلتزم المولى ببذل المال، و كان له منعه أيضاً عن الصوم ما دام في ملكه؛ لأنّه لم يأذن له في السبب. و أمّا صومه بدل الهَدي فيلزمه البذل له أو الإذن فيه، و للزوج و المولى معاً منع الأمة المزوّجة عن سفر الحجّ، و مطلق الأسفار.
و المبعّض إن تهايا الشريك معه و وقّت نوبته بالسفر إلى الحجّ أو غيره من الأسفار فليس للوليّ منعه، مع عدم لزوم الضرر عليه، و إذا عقد الإحرام في نوبته، و هي قاصرة عن الوفاء بالتمام، فالظاهر الصحّة مع الإجازة، و إمكان نيّة القربة. و لو زعم الحريّة عند الموقف، و نوى حجّة الإسلام، بقيت صحيحة على حالها على الأصحّ. و لو نوى حجّة الإسلام، بزعم الحريّة أو البلوغ من المبدأ من دون إذن، أو أجر نفسه كذلك، بَطَلَ، و تحتمل الصحّة بالإجازة.
و من ادّعى البلوغ أو الحريّة و لا معارض له، صُدّقت دعواه، و مع المعارض يصدّق