459عاشرها: أنّه لو جعل التعارض بينها، قدّم ما هو أقوى دليلاً، كنحوسات أيّام الأُسبوع على أيّام الشهر، و ما هو أشدّ ضرراً على الأضعف، و ما تعدّدت جهته على متّحد الجهة، أو ما زاد تعدّده على مقابله. و مع تعارض التعدّد و القوّة فيه، يؤخذ بالميزان.
حادي عشرها: أنّه لا يجب تجنّب النحوسة فيما رتّب الشارع عليها احتمال القتل و نحوه؛ لأنّ هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العُرفيّ الذي يوجب التجنّب.
ثاني عشرها: أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الصدقة تدفع النحوسة 1، و الظاهر أنّ ذلك منزّل على رفع شدّتها، و إلا لم يبقَ لاعتبار الأوقات وجه؛ إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدّق بزبيبة أو شقّ تمرة و نحوهما.
ثالث عشرها: أنّ ما ذُكر من الاداب، لأمن السنن الداخلة في العبادات؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة في غير معاملة و حكم لترتّب المنافع الدنياويّة دون الأُخرويّة فتُعدّ من الاداب؛ و قد تترتّب عليها الأُمور الأُخرويّة بسبب القصد و النيّة، و هذه منها.
رابع عشرها: أنّه قد ورد: أنّه لا بأس بالعمل ببعض ما يترتّب عليه نحوسة كالأربعاء، ردّاً على أهل الطيرة؛ . 2و ربّما تسري الحال إلى الجميع. خامس عشرها: أنّه قد يقال: إنّه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نَحس، خصوصاً، لو كان في سفينة و نحوها، خوفاً من عموميّة الفساد. و لو أنّ شخصاً خرج من دون عزم سفر في يوم نحس، ثمّ عنّ له السفر، احتمل تعلّق الحكم به فيعود، ثمّ يحتمل ملاحظة وقت عزمه.
سادس عشرها: أنّ ما فيه طيّ الأرض، و ضرب الملائكة وجوه الشياطين، و لقاؤهم لهم، و ردف المَلَك و الشيطان، و قول: تغنّ و تمنّ، و قول اللّه: عبدي يعلم