450و عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالخروج ليلة الجمعة» 1.
و عنه عليه السلام أيضاً: «يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة، من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز» 2و عليه يُحمل النهي المطلق.
و رُوي مرسلاً كراهة الخروج من بلاد المعصومين يوم الخميس 3، و هو موافق لاعتبار ما دلّ بظاهره على تخصيص السبت بما بعد طلوع الشمس 4.
و أسلم الأيّام و أرجحها يوم السبت و الثلاثاء، و قريب منهما يوم الخميس. و أمّا ليلة الجمعة و عقيب صلاة الجمعة، فما ورد فيها رخصة 5، و لا يفيد الرجحان.
ثامن عشرها: تجنّب الأيّام النحسة من الأُسبوع،
و هي: يوم الأحد، روي: أنّ له حدّا كحدّ السيف 6.
و عن الصادق عليه السلام: «السبت لنا، و الأحد لبني أُميّة» 7.
و يوم الاثنين [عن الصادق عليه السلام أنّه قال لجماعة أرادوا الخروج يوم الاثنين] «كأنّكم طلبتم بركةَ يوم الاثنين؟ فقالوا: نعم، فقال: «و أيّ يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين، يوم فقدنا فيه نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و انقطع فيه الوحي، لا تخرجوا، و اخرجوا يوم الثلاثاء» 8. و ورد نحوه في غير واحد من الأخبار 9.