29
. . . . . . . . . .
فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة؟ قال: نعم 1.
و صحيحة العلاء بن رزين. قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا 2.
و في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام.
و يظهر من الجواهر أن الرواية الأخيرة روايتان، يكون الراوي في أحدهما هو العلاء و في الثانية هو محمد بن مسلم. و عليه فما يدل على عدم جواز التأخير إلى الغد روايتان صحيحتان مع أن ظاهر الوسائل كونهما رواية واحدة. و يؤيده أن الراوي عن محمد هو العلاء.
و عليه فيحتمل اتحادهما مع الصحيحة الأولى أيضا، و إن كان بينهما اختلاف في الجواب من جهة الإثبات و النفي، و كذا في السؤال من جهة إطلاق التأخير و تقييده بالتأخير إلى الغد، و لكنه مع ذلك لا يكون احتمال الاتحاد منتفياخصوصا بعد اتحاد عبارة السؤاللأنه لا مجال لتعدد السؤال، سواء كان السؤال الأول واقعا قبل الثاني أو بعده.
أمّا في الفرض الأوّل فلأنّه بعد السؤال عن تأخير السعي بنحو الإطلاق الشامل للتأخير إلى الغد و الجواب بالإثبات كذلك لترك الاستفصال فيه لا مجال للسؤال