28
. . . . . . . . . .
و منها مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته 1.
و قد رواها في الوسائل عن الكليني هكذا و لكنه رواها عن الشيخ مسندا و جعلها رواية أخرى أورد كلتيهما في باب واحد مع وضوح وحدة الرواية و كون الاختلاف في المتن يسيرا جدّا حيث لا تكون الرواية الثانية مشتملة على قوله: و لا بريح طيبة و ذكر فيها مكان «قدر سعته» : بقدر شبعه يعني من الطعام، و الظاهر ان قربهما في الكتابة يوجب الظن بكون أحدهما تصحيف الآخر.
و منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث ان المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا 2. و من الواضح عدم اختصاص الحكم بالمرأة المحرمة لأنه لا قائل بالفرق بينها و بين الرجل في هذا الحكم و المناقشة في السند باعتبار اشتماله على سهل بن زياد مدفوعة بكون استناد المشهور الى مثلها جابرا لضعفها.
و منها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت 3. و الظاهر ان المراد من الصفرة الزعفران و الورس و لا تشمل الرواية غيرهما.
و منها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّٰهعزّ و جلّثم ليقضوا تفثهم قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب 4.