21
. . . . . . . . . .
-ع-: و أهل المدينة من ذي الحليفة. 1و منها : صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰهعليه السّلاممن اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلاّ محرما. 2و منها : صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامقال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء. 3و ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني انه قال و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء. 4و منها : موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسىعليه السلامقال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة. 5و منها : مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لأبي عبد اللّٰهعلأيّ علّة أحرم رسول اللّٰهصمن مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لانه لمّا اسرى به الى السّماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمّد قال: لبيك قال أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالاّ فهديتك فقال النبيصان الحمد و النعمة