99
[مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه]
مسألة 11-لو صدّ الأجير أو أحصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه، فيما عليه من الاعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج على ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، و لو ضمّن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحق الأجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، على التفصيل المتقدم. (1)
محلّهأو شيئا أخر، مثل لزوم رفع اشتغال الذمة فورا أو وجوب ردّ الامانة كذلك، فلا يكون في البين الاّ مجرد حكم تكليفي، و هو وجوب التعجيل على الأجير و من الواضح: انّ مجرد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الإجارة انفساخا أو خيارا، و عليه، فلا يؤثر الإهمال و عدم رعاية التعجيل فيها أصلا، كما لا يخفى.
المصدود: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل العدوّ، و حكمه في الحاجّ عن نفسه: ذبح الهدي في مكان الصد و التحللّ به عن الإحرام، و المحصور: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل المرض، و حكمه: ان يبعث هديا و يتحلل بعد الذبح الا من النساء. و مورد كليهما هو بعد التلبس بالإحرام. و يأتي تفصيل حكمهما، و بعد ذلك يقع الكلام في الأجير المصدود أو المحصور من جهات:
الجهة الاولى:
انه هل وظيفة الأجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه، أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، لإطلاق أدلة حكمهما و عدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه.
الجهة الثانية:
عدم أجزاء ما على الأجير المصدود أو المحصور من الأعمال المأتي بها عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، لان الاجزاء في هذه الصورة، أي بعد الإحرام و دخول الحرم، انما ثبت على خلاف القاعدة، بالنص في