40
. . . . . . . . . .
حجة الإسلام. و عليه، فالمراد ان الحج التطوعي أعظم اجرا من الحج النيابي.
و منها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامانه قال: تحج المرأة عن أختها و عن أخيها، و قال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ د) . 1و منها : صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰهعليه السلام-:
الرجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس. 2و بهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الأوّلتين لأجل النسبة و القرابة، المتحققة بين النائبة و المنوب عنه، و ذلك لإطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، كما لا يخفى.
و منها : صحيحة حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامعليه السلامقال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة 3و الظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها.
و في مقابلها موثقة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰهعليه السلام.
الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة. 4فإن صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل، و لكن الدّقة في الذيل تعطي أنّ المماثلة في الذكورة و الأنوثة هي التي ينبغي ان تراعى، و مرجعها إلى أنّها أولى، كما في كلام السيّدقدهفي العروة، التصريح بها. و قولهعبعد ذلك: لا بأس. . مرجعه الى الجواز من دون