111
. . . . . . . . . .
نفسه، أو لا يجوز له العدول، فإذا كان قبل الشروع في العمل فلا يجوز له الشروع، و ان كان بعده فاللازم التحلّل بعمرة مفردة؟ ذكر السيّدقدهفي العروة: ان فيه وجهين: من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها الى الحاج عن نفسه، ثم جعل الأقوى عدم جواز العدول، و لكن اختار الماتنقدهتبعا للمحقق النائيني، وجوب العدول و لازمة عدم ثبوت الانصراف المزبور و لازمة دعوى ثبوت الإطلاق، و لو في بعض اخبار العدول، و حيث ان اللازم ملاحظة تلك الاخبار.
و سيأتي البحث عنها ان شاء اللّٰه تعالى. فالمناسب «الإيكال إلى محلّه» .
الثانية : في الاجزاء عن المنوب عنه، على تقدير جواز العدول و عدمه، و قد ذكر السيّدقدهفي العروة: انه على هذا التقدير أيضا لا يجزي عن الميت، لأنه غير ما على الميت، و قد جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي، و الظاهر انه على تقدير جواز العدول الذي لازمة الالتزام بثبوت الإطلاق في اخبار العدول، و عدم تحقق الانصراف يكون مقتضاه الاجزاء، كما في الحاجّ عن نفسه، و لا مجال للتفكيك بينهما من جهة الاجزاء و عدمه، فكما انه لا شبهة ظاهرا في ثبوت الاجزاء في الحاج عن نفسه، كذلك لا ينبغي المناقشة في ثبوته في الأجير. نعم، الاحتياط الاستحبابي في محلّه، كما لا يخفى.
الثالثة : في ثبوت الأجرة للأجير و عدمه، و لم يتعرض لهذه الجهة في المتن، و قد تعرض له في العروة، و حكم بعدم ثبوت الأجرة، لأنه غير العمل المستأجر عليه و الحقّ، ان يقال: انه ان كان العمل المستأجر عليه هو تفريغ ذمة المنوب عنه، فعلى تقدير القول بجواز العدول و الاجزاء عن المنوب عنه يستحق الأجير تمام الأجرة، لتحقق العمل المستأجر عليه.
و ان كان هو مناسك حج التمتع و عمرته، فالظاهر عدم استحقاقه شيئا من الأجرة، لمغايرة المأتي به مع ما هو المستأجر عليه. و ان قلنا بالاجزاء، فإنه لا ينافي