94
. . . . . . . . . .
للاية في الروايات أيضا هو العرف فهو يقضى بالفرق بين الضعيف و القوى في الزاد و الراحلة كما لا يخفى.
>الثانية< هل يكون اختلاف الشأن من جهة الشرف و الضعة موجبا للاختلاف في الزاد و الراحلة أم لا فيه وجهان بل قولان قال في الجواهر بعد قول المحقق و المراد من الراحلة راحلة مثله: «كما في القواعد و ظاهرهما اعتبار المثلية في القوة و الضعف و الشرف و الضعة كما عن التذكرة التصريح به لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين لعموم الآية و الاخبار و خصوص قول الصادقعليه السّلام في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع، و نحوه غيره و لأنهمعليهم السّلامركبوا الحمير و الزوامل و اختاره في المدارك كذلك أيضا بل هو ظاهر الدروس قال: و المعتبر في الراحلة ما يناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب فلا يكفى علو منصبه في اعتبار المحمل و الكنيسة فإن النبيصلّى اللّٰه عليه و آلهو الأئمةعليهم السّلامحجوا على الزوامل الا ان الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه إذ فيه من العسر و الحرج ما لا يخفى، و حجهم- عليه السّلاملعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك» .
و أجاب بعض الأعاظمقدهعن الاستدلال للاختلاف بالعسر و الحرج بعد استدلاله لعدم الفرق بين الشرف و الضعة بالروايات الواردة في البذل الدالة على وجوب الحج و لو على حمار أجدع أبتر نظرا إلى انها و ان كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر انها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لا يختلف الحال باختلاف منا شيء حصولها بان عمومات نفى العسر و الحرج مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا الذي هو صريح هذه الروايات.
>و يرد عليه أولا< ان هذه الاخبار كما مر البحث فيها في البعيد القادر على