24
. . . . . . . . . .
>و صحيحة<زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰهعليه السلامالتاجر يسوف الحج؟ قال ليس له عذر، فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. 1و تفريع الموت على التسويف تفريع على أحد فرضية و لا دلالة له على اختصاصه بفرض الموت >الطائفة الثانية<ما يدل على حرمة التسويف فيما إذا كان موجبا للترك الى آخر الموت مثل:
رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰهعليه السلامعن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللّٰه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال قلت له:
سبحان اللّٰه اعمى قال أعماه اللّٰه عن طريق الحق. 2>و صحيحة<الحلبي عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامقال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الحديث. 3و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰهعليه السلامعن قول اللّٰهعز و جل- وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً قال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت. 4و غير ذلك من الروايات المذكورة في الوسائل في ذلك الباب و الظاهر صحة الاستدلال بهذه الطائفة أيضا كما يظهر من الجواهر و ذلك لانه مع جواز التأخير و عدم فورية الوجوب لا مجال للعذاب بمثل ما ذكر فيها و لا لعدّه تاركا للشريعة و لا محالة يترتب عليه استحقاق العقوبة لأنه لم يكن قاصدا لترك الحج بل كان عازما على الإتيان