114
[مسألة 16-لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها]
مسألة 16-لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة. (1)
فان إمكان الاعتياض ظاهر في الصورة الآتية فتدبر.
>الصورة الثانية< ما إذا لم تكن موجودة عنده و بيده بل امكنه تحصيلها و قد فرق بينهما السيد في العروة و يشعر إليه عبارة المتن نظرا الى عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى قال: الا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.
>و أورد عليه< بعض الاعلام في الشرح بما حاصله تحقق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضا لأن المفروض وجود ما يحج به عنده و لا مانع من صرفه في الحج الا العسر و الحرج و هو منتف بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة بلا حرج و ليس هذا من قبيل تحصيل الاستطاعة الذي لا يكون واجبا قطعا لحصولها بالفعل لثبوت الزاد و الراحلة و لو قيمة و عدم استلزام وجوب الحج للحرج أصلا على ما هو المفروض فالحكم في الصورتين هو وجوب البيع للحج.
لا إشكال في انه لو زادت المذكورات كالدارمثلاعلى شأنه بحسب العين يكون اللازم بيع الزيادة لو كانت بمقدار المئونة أو متممة لها و قد ادعى القطع بذلك صاحب الجواهر تبعا للدروس و غيرها و لو لم يمكن بيعها الا ببيع المجموع يجب أيضا كما هو ظاهر.
و اما لو كانت الزيادة لا بحسب العين بل بحسب القيمة>ففي المسألة قولان: < >الأول< ما اختاره صاحب الجواهر تبعا للتذكرة و الدروس و المسالك و غيرها من وجوب التبديل و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها و صرف الباقي في الحج لان الدليل على استثناء المذكورات هي قاعدة الحرج و هي لا تجري في