61
. . . . . . . . . .
ينبغي هنا الإشارة الى ما يلي 1-انه لا يعارض ما دل على لزوم دم شاة لكل ليلة ما رواه العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء و قد أساء 1و ذلك فلان هذا الحديث ضعيف سندا و لم يثبت جبر ضعف سنده بعمل الأصحاب، بل ثبت خلافه، لكونه معرض عنه عندهم الموجب ذلك لخروجه عن حيز دليل الاعتبار فلا مجال للبناء عليه و لذا حمله الشيخ (قدس سره) على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة و جوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل الذي لا كفارة فيه.
ثم انه يحتمل أن يكون تركه المبيت في ليلة من ليالي منى من جهة العذر.
بل قد يدعى ظهوره فيه بقرينة قوله: (فاتته ليلة) .
و أما قوله (عليه السلام) : (أساء) فلصدقه فيما لو كان مقصرا في جهة العذر.
و أما قوله (عليه السلام) : (أساء) فلصدقه فيما لو كان مقصرا في منشأ الفوت فتأمل.
2-انه لا يعارض ما دل على لزوم دم شاة في كل ليلة من ليالي منى إذا تركها ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل؟ فقال: لا بأس 2و ذلك لان المراد من