145
و يشتري بدرهم تمر و يتصدق به (1)
الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: رأيت الرضا (عليه السلام) و ذكر مثله.
و قوله عليه في صحيح معاوية بن عمار المتقدم، فإن أبا عبد اللّه (عليه السلام) لما أن ودعها و أراد ان يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.) .
ما افاده المصنف (قدس سره) من استحباب شراء درهم تمر و التصدق به مما لا اشكال فيه و ذلك للأخبار المروية عنهم عليهم السلاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما و لما كان منهما في حرم اللّه عز و جل 12-صحيح معاوية بن عمار و حفص بن البختري جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه و أراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك 23-ما رواه ابان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصّدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك و ما كان منك في مكة 3