95
. . . . . . . . . .
بل في السرائر (لا خلاف فيه بين أصحابنا) .
و اما ما في عبارة جمل الشيخ (قدس سره) من انه مسنون محمول على انه مستفاد وجوبه من السنة لا من الكتاب، لان الكتاب لا يدل على ذلك فلا يكون المراد منه انه مندوب فتدبر.
و كيف كان فيدل عليهمضافا الى اتفاق الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) جمله من النصوص المأثورة عنهم عليهم السلاممنها:
1-صحيح سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام معنا نساء، قال:
أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة الحديث 1.
2-خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال: اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصر المرأة و يحلق الرجل 2.
3-حسنة بن أذينة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: و سألته عن قول اللّه عز و جل الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار 3.