51
. . . . . . . . . .
و شارح المفاتيح بل عن الأخير عن بعضهم الإجماع عليه و في الذّخيرة و المختلف: انه المعروف بين الأصحاب. بل في الرياض انه عزّاه في الذخيرة إليهم مشعرا بعدم خلاف فيه، كما هو ظاهر المختلف و الدروس ايضاو ذهب بعض آخر منهم الى عدم صحة الحج بدرك اختياري عرفات خاصةكالفاضل في المنتهى و تبعه صاحب المدارك و المفاتيح من المتأخرين. و صاحب الجواهر بعد ان نقل كلام المسالك و هو: «لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين» قال: (لكن أشكله سبطه بانتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة مع ان الخلاف في المسألة متحقق فإن العلامة «رحمه اللّه تعالى» في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك، و هذه عبارته: «و لو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فان كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر و ان كان المشعر ففيه تردد أقربه الفوات» و قال في التحرير:
«و لو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا أو اضطرارا فان كان الفائت هو عرفة صح الحج و ان كان هو المشعر ففي إدراك الحج اشكال» و به يظهر ان الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيا كما ذكره الشارح الى ان قال، قد نفى عنه الخلاف في التنقيح. بل ستسمع تصريح المصنف و الفاضل في القواعد و غيرهما بعدم بطلان الحج مع نسيان الوقوف بالمشعر ان كان قد وقف بعرفة كالمحكي عن السرائر و الجامع و القواعد و التبصرة و الدروس و اللمعة و غيرها بل هو صريح الفاضل في التحرير و المنتهى ايضا فيكون رجوعا عن الأول و به يتم نفي الخلاف حينئذ. إلخ» .
و كيف كان فاستدل مضافا الى ما ذكربعدة اخبارمنها: