38
و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء (1)
فطابت نفس هشام 1هو استثناء مع من يمضي مع الخائف و النساء فلا مانع من إفاضتهم معهن قبل طلوع الفجر.
الثانيان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج: (و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع.) هو وجوب الوقوف لهن في المشعر و لو قليلا.
الثالثان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر ابى بصير «لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة» هو عدم جواز الإفاضة لهن الا بعد انتصاف الليل كما هو واضح و الصناعة تقتضي تقييد إطلاق الاخبار المتقدمة بهذا الخبر، و لكن إعراض الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» عنه مانع عن الاعتماد عليه، فتدبر.
الرابعمقتضى قوله عليه السّلام في خبر ابى بصير: «رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان ان يفيضوا بليل. إلخ» هو جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للصبيان كما يجوز ذلك للمرأة و من يخاف على نفسه.
الخامسان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر ابى بصير ايضا: «رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل. إلخ» هو جواز الإفاضة قبل الفجر لمن كان ضعيفا ايضا.
هذا هو المعروف بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» بل في الجواهر «لا أجد فيه خلافا، كما اعترف به غير واحد، للأصل و رفع الخطأ و النسيان الى ان قال: