11
. . . . . . . . . .
الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة 1و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن بن أبى عمير مثله الا انه حذف لفظ (المغرب) .
2-خبر محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصلي المغرب و العتمة في الموقف؟ فقال: قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاهما في الشعب 23-ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: عثر محمل أبى بين عرفة و المزدلفة فنزل و صلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة 3.
و لكن يعارضها اخبار قد استدل بها على القول الثانيمنها:
1-مضمرة سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع؟ فقال: لا تصليهما حتى تنتهي إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات 4.
2-صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا و ان ذهب ثلث الليل 5.
و لكن يمكن ان يقال انه لا معارضة بينهما و ذلك لان الجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الثانية الظاهرة في وجوب التأخير على الاستحباب بقرينة نفى البأس الذي تضمنه صحيح هشام، لكونه نصا في الجواز و حكومة النص على الظاهر من اجلى الحكومات،