72
. . . . . . . . . .
المبسوط و السرائر بل في الرياض إلى المشهور بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين و الفتاوى. و فيه منع واضح، لان شهادته غير الشهادة عليه، و لفحوى الإنكار المتقدم في أحد الخبرين، و لكن في القواعد: الإشكال في ذلك، و لعله مما عرفت؛ و من عموم أدلة النهي عن الكتمان و توقف ثبوت النكاح شرعا عليها، و وقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه إذ لا يتوقف عليها عندنا، و لذا يصح العقد و ان حضره، قيل: و لأنها أخبار لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه؛ و لأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي إيجاد للنكاح في الخارج على أنه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة فيهما و النسبة إلى الشهرة لم نتحققها، على انك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد، لا الفرض. و مرسل الإنكار مع انه لا جابر له أيضا لم يعلم ارادة ما يشمل الفرض منه، و لعله أولى و ان كان الأول أحوط بل ربما يومئ النهي عن شهادته إلى عدم إقامتها.) و لكن التحقيق: انه لا دليل على حرمة أداء الشهادة على المحرم، و أن نسب إلى المشهور حرمته أيضا، لكن قد عرفت قصور النصوص المتقدمة الدالة على حرمة شهادة المحرم على العقد عن شموله، فلو شك في حرمته فالأصل عدمها من دون حاجة في إثبات جوازه (تارة) : إلى التشبث بأدلة حرمة كتمان الشهادة الدالة على وجوبها عند الاحتياج إليها. و (اخرى) : إلى الاستدلال بلزوم ترتب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة. و (ثالثة) : إلى التمسك بكون الشهادة إخبارا لا إنشاءً و الخبر الصادق إذا لم يترتب عليه ضرر فلا يحسن تحريمه. و (رابعة) :
بأولوية جواز أداء الشهادة من جواز الرجوع إلى المعتدة في العدة الرجعية لانه إيجاد للنكاح دون أداء الشهادة. و (خامسة) : إلى الاستدلال بأن الأصحابرضوان اللّه