26
. . . . . . . . . .
إلى أكل الصيد و الميتة؟ .) قال: «أيهما أحب إليك أن تأكل؟ .» قلت: (الميتة لأن الصيد محرم على المحرم) فقال: «أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟» . قلت: (أكل مالي) قال: «فكل الصيد و أفده» 1.
و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، نحوه، و زاد قلت: [فان لم يكن عندي؟ قال: «تقضيه إذا رجعت إلى مالك»] 29-ما رواه صفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر. عن أبيهعليهما السّلامان عليا عليه السّلام كان يقول: «إذا اضطر المحرم إلى الصيد و الى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّه له» 3.
10-ما رواه عبد الغفار الجازي؛ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: (عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، و وجد صيدا. ؟) فقال: «يأكل الميتة و يترك الصيد» 4.
11-ما روى مرسلا قال: «انه يأكل من الميتة لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد» 5. و أنت ترى دلالة جملة من هذه الأخبار على ترجيح الصيد على الميتة في مقام الاضطرار إلى أحدهما، فتدل على المدعىو هو كون ذبيحة المحرم ميتة و حرام على المحل و المحرم.
و لكن التحقيق: أنه يستشهد بهذه الأخبار على خلاف المطلوب، و ذلك لأن ترجيح الصيد على الميتة في مقام الاضطرار المستفاد من بعض الاخبار المتقدمة ليس إلا لعدم كونه ميتة، و إلا لكان: [العكسأو المساوي و الخيار]في اختيار أيهما شاء للإنسان المضطر، بل في بعضها المرجع للصيد على الميتة التعليل: (بأنه ماله)