189
. . . . . . . . . .
هل يحك المحرم رأسه؟ . قال: «يحك ما لم يتعمد قتل دابة» 1و ما في صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث. (اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة. إلخ 2. بناء على عدم انصراف الدواب عن الحيوانات المتكونة عن البدن، كما هو كذلك بشهادة إطلاق الدابة عليها في حديث زرارة المتقدم آنفا لقوله عليه السّلام فيه: (يحك ما لم يتعمد قتل دابة) و في الجواهر: (مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفة المراد من المحرم الذي هو أشعث أغبر، بل لعل ما عن النهاية و السرائر: «من أنه لا يجوز قتل شيء من الدواب» يشملها أيضا. و كذا ما عن الكافي: «ان مما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفارة و الغراب ما لم يخف شيء منه» . بل عن المبسوط: «لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما» . و يمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما دل على حرمة نزعها و القاءها من الجسد كرواية حسين بن أبى العلاء قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و ان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قال: كم؟ قال: «كفا من طعام» 3و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده.
إلخ 4. و نحوهما غيرهما من الأخبار المأثورة عنهمعليهم السّلام.
و لكن يمكن المناقشة فيها بان مقتضى هذه النصوص هو حرمة نزع القملة