69
قوله قده: (و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما، أو في إحداهما صحتا معا.)
ما أفاده (قده) هو الصواب و لا ينبغي الارتياب و الاشكال فيه لوضوح وجهه.
قوله قده: (و «دعوى» : بطلان الثانية و ان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحّة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و ان لم يشترط المباشرة ممنوعة و الأقوى الصحة) .
قال في الجواهر بعد ذكر الدعوى الذي ذكره المصنف (قده) : (و لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحة) و لكن تحقيق الكلام في المسألة: هو ما أفاده المصنف (قده) من منع بطلان الإجارة الثانية في صورة عدم اشتراط المباشرة فيها، و وجه المنع ظاهر و هو وجود التمكن للأجير للعمل بمقتضى كلتا الاجارتين، و كذلك الحكم في المثالين المذكورين في المتن. نعم، انما يتم دعوى بطلان الإجارة في مفروض المقام إذا كان ظاهر الكلام المباشرة أو كانت قرينة عليها، و لكنه خارج عن محل الكلام كما لا يخفى.
قوله قده: (هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة و أما إذا آجر